مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي

209

معجم فقه الجواهر

ثبت رؤيته " وتبعه في الروضة . 12 / 186 - 194 ج‍ - ما يقرأ في صلاة شهر رمضان : في الدروس : " يستحبّ قراءة التوحيد في الليالي الثلاثة ( التاسعة عشرة والحادية والعشرين والثالثة والعشرين ) في كلّ ركعة عشراً " ولا بأس به . 12 / 194 د - الدعاء عقيب كلّ ركعتين بالمرسوم : لا بأس بما في الدروس والذكرى من استحباب الدعاء عقيب كلّ ركعتين بالمرسوم . 12 / 194 - 195 ه‍ - صلاة نافلة شهر رمضان جماعة : في الذكرى حرمة الجماعة في نافلة شهر رمضان وبدعيّتها ، وهو واضح . 12 / 195 و - اختصاص نافلة شهر رمضان بالصائم : هل يختصّ استحباب هذه الصلاة ( ألف ركعة ) بالصائم ، أو تشمله والمفطر ؟ ربّما يستشعر من المحكيّ عن أبي الصلاح الأوّل ، وفي المختلف الثاني ، بل ظاهره حكايته ممّا عداه من علمائنا ، وهو حسن . 12 / 195 2 - صلاة الغفيلة : ذكر جماعة من الأصحاب منهم العلّامة في القواعد : أنّه " يستحب بين المغرب والعشاء صلاة ركعتين ، يقرأ في الأولى الحمد وقوله تعالى : " وَذَا النونِ . . . " إلى آخر الآية ، والثانية الحمد وقوله تعالى : " وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا . . . " إلى آخر الآية ، ثمّ يرفع يديه فيقول : اللهمّ إنّي أسألك بمفاتح الغيب . . . إلخ " . وظاهر النصّ والفتوى ، بل ربّما كان صريح البعض أنّها غير ركعتي الرواتب ، وإن حكي احتماله عن بعضهم ، وأنّ المراد من " بين صلاة المغرب والعشاء " إذا صلّيتا في وقت فضيلتهما لا وقتهما ، كما حكي عن بعضهم أيضاً ، بل الظاهر أنّ هاتين الركعتين غير الركعتين اللتين ذكرهما في القواعد أيضاً ، ورواهما الشيخ في المصباح أيضاً عن الصادق : " أوصيكم بصلاة ركعتين بين العشاءين . . . إلخ " وإن كان الظاهر أنّ هاتين ليستا من الأربع أيضاً ، فما عن بعضهم من الميل إلى أنّهما من الأربع أيضاً ، محلّ للنظر . وانظر أيضاً : 7 / 38 - 39 12 / 211 وظاهر الذكرى أنّ ركعتي الغفيلة غير الركعتين اللتين يقرأ فيهما الآيتان السابقتان ، ويدفعه ظهور خبر ذات الآيتين على ما عن فلاح ابن طاوس أنّهما ركعتا الغفيلة . ومنه يعرف ما في إنكار ركعتي الغفيلة كما عن الأستاذ الأكبر حكايته عن بعضهم . إنّما البحث في المراد بقوله عليه السلام : " ما بين المغرب والعشاء " فهل هو فعلهما فتصحّ حينئذٍ ، وإن وقعت بعد أن يذهب الشفق أو وقت فضيلتهما فلا تصحّ حينئذٍ إلّا قبل ذهابه ؟ قد يقال : إنّ الظاهر الأوّل ، لكن لا على أنّ المراد الجواز وإن اتّفق تأخير العشاء إلى آخر وقت الإجزاء ، بل هو مبنيّ على الغالب من عاداتهم قديماً من أنّهم كانوا إذا فرغوا من المغرب ونافلتها انفضّوا إلى منازلهم . فمن المحتمل أنّه صلى الله عليه وآله وسلم